Rulings

State Council 02/01/2003

شورى حكم رقم : 187 /2003

Court
شورى
Number
187/2003
Date
02/01/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ادخال الدولة في المحاكمة لعدم توافر المصلحة لديها عملا بأحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى، لأن القرار المطعون فيه صادر عن البلدية التي لها حق المقاضاة على حدة بما أنها تتمتع بشخصية معنوية مستقلة.

والمراجعة واردة ضمن المهلة لأن الطعن يتناول قرار الصرف من الخدمة وهو قرار فردي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ عملا بأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى.

ولا يتم إبطال قرار الصرف من الخدمة الصادر عن بلدية بصاليم لأن القرار غير مخالف لأحكام القانون، المادة 74 بلديات والمادة 10 من قانون الموظفين، وهو لم يتخّذ لغاية شخصية وللادارة سلطة استنسابية في صرف الموظف اثناء مدة التمرين عملا بأحكام المادة 8 من نظام بلدية بصاليم فقد ثبتت عدم كفاءته وارتكابه لبعض التجاوزات.