27/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 187/2002
- التاريخ
- 27/06/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تقديم التمييز من المدعي فقط دون النيابة العامة التي اكتفت بصدور قرار استئنافي بكف التعقبات، يحصر النظر بالالزامات المدنية فقط.
ان النزاع حول حسابات ورشة البناء الذي ادى الى الاختلاف حول تحديد قيمة الشيك المطالب به يجعل النزاع مدنيا لا جزائيا.