الأحكام

27/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
187/2002
التاريخ
27/06/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقديم التمييز من المدعي فقط دون النيابة العامة التي اكتفت بصدور قرار استئنافي بكف التعقبات، يحصر النظر بالالزامات المدنية فقط.

ان النزاع حول حسابات ورشة البناء الذي ادى الى الاختلاف حول تحديد قيمة الشيك المطالب به يجعل النزاع مدنيا لا جزائيا.