Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 187/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تقديم التمييز من المدعي فقط دون النيابة العامة التي اكتفت بصدور قرار استئنافي بكف التعقبات، يحصر النظر بالالزامات المدنية فقط.
ان النزاع حول حسابات ورشة البناء الذي ادى الى الاختلاف حول تحديد قيمة الشيك المطالب به يجعل النزاع مدنيا لا جزائيا.