Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
187/2002
Date
27/06/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تقديم التمييز من المدعي فقط دون النيابة العامة التي اكتفت بصدور قرار استئنافي بكف التعقبات، يحصر النظر بالالزامات المدنية فقط.

ان النزاع حول حسابات ورشة البناء الذي ادى الى الاختلاف حول تحديد قيمة الشيك المطالب به يجعل النزاع مدنيا لا جزائيا.