الأحكام

29/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
187/2004
التاريخ
29/06/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عبدالله، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب تعيين المرجع يجب للاستجابة له صدور قرارين قضائيين متناقضين يتعلقان بالصلاحية، مما يؤدي الى وقف سير العدالة.

ان احالة الوزير الى التحقيق ومباشرة لجنة التحقيق البرلمانية في اجراء تحقيقاتها لوضع تقرير بالموضوع لا يعني صدور قرار قضائي بحفظ صلاحية اللجنة المذكورة للنظر بالدعوى.

بانتفاء القرار القضائي المطلوب توافره يكون شرط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الذي وضع لقبول طلب تعيين المرجع منتفيا، ويرد الطلب شكلا.