Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
187/2004
Date
29/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
عبدالله، زنهور
Source
Lebanese University

ان طلب تعيين المرجع يجب للاستجابة له صدور قرارين قضائيين متناقضين يتعلقان بالصلاحية، مما يؤدي الى وقف سير العدالة.

ان احالة الوزير الى التحقيق ومباشرة لجنة التحقيق البرلمانية في اجراء تحقيقاتها لوضع تقرير بالموضوع لا يعني صدور قرار قضائي بحفظ صلاحية اللجنة المذكورة للنظر بالدعوى.

بانتفاء القرار القضائي المطلوب توافره يكون شرط المادة 335 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الذي وضع لقبول طلب تعيين المرجع منتفيا، ويرد الطلب شكلا.