الأحكام

15/12/2004

شورى حكم رقم : 187 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
187/2004
التاريخ
15/12/2004
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
شديد، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط او الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان عدم تبليغ لائحة الرد على طلب الرجوع لا يشكل مخالفة لمبدأ الوجاهية، فقد تم تبليغ القرار الاعدادي.

ويقبل طلب تصحيح خطأ مادي في حكم مجلس الشورى وفقا لاحكام المادة 99 من نظام المجلس لان الشروط متوافرة، فالخطأ مادي من شأنه التأثير في الحل القانوني للحكم.

وتتوافر في الدعوى صفة الادعاء لدى المحامي وتمثيله للمستدعي بشكل صحيح، بموجب وكالة قانونية تشمل صلاحيته بتقديم الدعوى. ولا يقبل طلب ابطال ترخيص البناء الصادر عن بلدية الجديدة -البوشرية السد- لان الترخيص غير مخالف للقانون. ويحق للمالك طلب زيادة عامل الاستثمار طالما انه لم يتم استنفاده وفقا لاحكام القانون رقم 6 تاريخ 17/5/1980 (تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية). وتتوافر الشروط اللازمة لقبول الطلب، وقد تم اثبات موافقة المالكين على ذلك.