Rulings

State Council 15/12/2004

شورى حكم رقم : 187 /2004

Court
شورى
Number
187/2004
Date
15/12/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط او الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان عدم تبليغ لائحة الرد على طلب الرجوع لا يشكل مخالفة لمبدأ الوجاهية، فقد تم تبليغ القرار الاعدادي.

ويقبل طلب تصحيح خطأ مادي في حكم مجلس الشورى وفقا لاحكام المادة 99 من نظام المجلس لان الشروط متوافرة، فالخطأ مادي من شأنه التأثير في الحل القانوني للحكم.

وتتوافر في الدعوى صفة الادعاء لدى المحامي وتمثيله للمستدعي بشكل صحيح، بموجب وكالة قانونية تشمل صلاحيته بتقديم الدعوى. ولا يقبل طلب ابطال ترخيص البناء الصادر عن بلدية الجديدة -البوشرية السد- لان الترخيص غير مخالف للقانون. ويحق للمالك طلب زيادة عامل الاستثمار طالما انه لم يتم استنفاده وفقا لاحكام القانون رقم 6 تاريخ 17/5/1980 (تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية). وتتوافر الشروط اللازمة لقبول الطلب، وقد تم اثبات موافقة المالكين على ذلك.