الأحكام

12/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
187/2003
التاريخ
12/11/2003
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اغفال محكمة الجنايات مناقشة اسباب الدفاع المدلى بها من المتهم، خاصة الادلاء بحالة الضرورة وطلب تطبيق العذر المخفف والمادة 252 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943, ان اغفال البت بهذه الاسباب يعتبر مخالفة للقانون تستوجب النقض.

يقبل التمييز اساسا تطبيقا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وينقض قرار محكمة الجنايات.