12/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 187/2003
- التاريخ
- 12/11/2003
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اغفال محكمة الجنايات مناقشة اسباب الدفاع المدلى بها من المتهم، خاصة الادلاء بحالة الضرورة وطلب تطبيق العذر المخفف والمادة 252 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943, ان اغفال البت بهذه الاسباب يعتبر مخالفة للقانون تستوجب النقض.
يقبل التمييز اساسا تطبيقا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وينقض قرار محكمة الجنايات.