Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
187/2003
Date
12/11/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان اغفال محكمة الجنايات مناقشة اسباب الدفاع المدلى بها من المتهم، خاصة الادلاء بحالة الضرورة وطلب تطبيق العذر المخفف والمادة 252 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943, ان اغفال البت بهذه الاسباب يعتبر مخالفة للقانون تستوجب النقض.

يقبل التمييز اساسا تطبيقا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وينقض قرار محكمة الجنايات.