الأحكام

02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
187/2004
التاريخ
02/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعتبر المحكمة انها قد شوهت الوقائع والمستندات اذ حددت تاريخ الدعوى المدنية بشكل خاطىء.

ان المعول عليه لتحديد تاريخ الدعوى المدنية هو تاريخ الايصال المالي المدفوع وليس التاريخ الموجود على صورة الدعوى، وان تاريخ الايصال المالي للدعوى المدنية هو لاحق لتاريخ الدعوى الجزائية، وبالتالي لا يعتبر ان المدعي قد سلك الطريق المدنية ولا يؤثر ذلك على قبول دعواه الجزائية. ينقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية القاضي برد الدعوى الجزائية.