02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 187/2004
- التاريخ
- 02/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تعتبر المحكمة انها قد شوهت الوقائع والمستندات اذ حددت تاريخ الدعوى المدنية بشكل خاطىء.
ان المعول عليه لتحديد تاريخ الدعوى المدنية هو تاريخ الايصال المالي المدفوع وليس التاريخ الموجود على صورة الدعوى، وان تاريخ الايصال المالي للدعوى المدنية هو لاحق لتاريخ الدعوى الجزائية، وبالتالي لا يعتبر ان المدعي قد سلك الطريق المدنية ولا يؤثر ذلك على قبول دعواه الجزائية. ينقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية القاضي برد الدعوى الجزائية.