Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
187/2004
Date
02/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

تعتبر المحكمة انها قد شوهت الوقائع والمستندات اذ حددت تاريخ الدعوى المدنية بشكل خاطىء.

ان المعول عليه لتحديد تاريخ الدعوى المدنية هو تاريخ الايصال المالي المدفوع وليس التاريخ الموجود على صورة الدعوى، وان تاريخ الايصال المالي للدعوى المدنية هو لاحق لتاريخ الدعوى الجزائية، وبالتالي لا يعتبر ان المدعي قد سلك الطريق المدنية ولا يؤثر ذلك على قبول دعواه الجزائية. ينقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية القاضي برد الدعوى الجزائية.