Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 187/2004
- Date
- 02/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
تعتبر المحكمة انها قد شوهت الوقائع والمستندات اذ حددت تاريخ الدعوى المدنية بشكل خاطىء.
ان المعول عليه لتحديد تاريخ الدعوى المدنية هو تاريخ الايصال المالي المدفوع وليس التاريخ الموجود على صورة الدعوى، وان تاريخ الايصال المالي للدعوى المدنية هو لاحق لتاريخ الدعوى الجزائية، وبالتالي لا يعتبر ان المدعي قد سلك الطريق المدنية ولا يؤثر ذلك على قبول دعواه الجزائية. ينقض القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية القاضي برد الدعوى الجزائية.