الأحكام

06/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
187/2005
التاريخ
06/07/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر شروطه العامة المنصوص عليها في المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولتعلقه بدفع شكلي (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).

ان الدفع بانتفاء الجرم يرد لان الجرائم المدعى بها يعاقب عليها القانون وهي جرم الاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال.

يرد الدفع الشكلي.