06/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 187/2005
- التاريخ
- 06/07/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروطه العامة المنصوص عليها في المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولتعلقه بدفع شكلي (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).
ان الدفع بانتفاء الجرم يرد لان الجرائم المدعى بها يعاقب عليها القانون وهي جرم الاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال.
يرد الدفع الشكلي.