Court of Cassation, criminal chamber 06/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 187/2005
- Date
- 06/07/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر شروطه العامة المنصوص عليها في المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ولتعلقه بدفع شكلي (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).
ان الدفع بانتفاء الجرم يرد لان الجرائم المدعى بها يعاقب عليها القانون وهي جرم الاحتيال وما جرى مجرى الاحتيال.
يرد الدفع الشكلي.