الأحكام

09/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
187/2008
التاريخ
09/06/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الهيئة الاتهامية ليست صالحة للبت بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الناظرة في القضايا النقابية. وان هذا القرار طالما لم يبطل، يكون منتجا لمفاعيله امام المحكمة الجزائية. لا مخالفة للمواد 79 محاماة و530 و537 اصول المحاكمات المدنية كما يدعي المميز. يرد السبب التمييزي.

ان الدفع بعدم توافر الفعل المادي للجرم يوجب التطرق لاساس النزاع ويكون دفاعا في الاساس ويكون مردودا. ان ادلاء المميز بمخالفة المواد 494 و496 و497 من اصول المحاكمات المدنية قد ردت عليه الهيئة الاتهامية بان الدعوى اقيمت سندا للمادة 373 عقوبات التي لا توجب توافر الادعاء الشخصي. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.