Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
187/2008
Date
09/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان الهيئة الاتهامية ليست صالحة للبت بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الناظرة في القضايا النقابية. وان هذا القرار طالما لم يبطل، يكون منتجا لمفاعيله امام المحكمة الجزائية. لا مخالفة للمواد 79 محاماة و530 و537 اصول المحاكمات المدنية كما يدعي المميز. يرد السبب التمييزي.

ان الدفع بعدم توافر الفعل المادي للجرم يوجب التطرق لاساس النزاع ويكون دفاعا في الاساس ويكون مردودا. ان ادلاء المميز بمخالفة المواد 494 و496 و497 من اصول المحاكمات المدنية قد ردت عليه الهيئة الاتهامية بان الدعوى اقيمت سندا للمادة 373 عقوبات التي لا توجب توافر الادعاء الشخصي. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.