21/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 187 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 187/2013
- التاريخ
- 21/11/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته القانون ولعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في النزاع. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بقبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي لعدم انعقاد اختصاص قاضي الامور المستعجلة وذلك لعدم توافر عناصر المادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية مع قيام النزاع الجدي حول مآل الاجارة الزراعية التي جمعت فريقي الدعوى.