Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 187 /2013

Court
تمييز مدني
Number
187/2013
Date
21/11/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته القانون ولعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في النزاع. وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بقبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي لعدم انعقاد اختصاص قاضي الامور المستعجلة وذلك لعدم توافر عناصر المادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية مع قيام النزاع الجدي حول مآل الاجارة الزراعية التي جمعت فريقي الدعوى.