الأحكام

30/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
188/2007
التاريخ
30/05/2007
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من الافادة الاولية المعطاة من المتهم انه تدخل في جرم قتل مقاومين بحيث اخبر عناصر لحد عنهما وقام بملاحقتهما مع العناصر المذكورين. ان جرم المتهم ينطبق على المادة 548 عقوبات معطوفة على المادة 219 منه وهي القتل لسبب سافل.

ان رجوع المتهم عن افادته لا يؤخذ به لانه ثبت كذبه فيه. لقد ثبت حمل المتهم للسلاح لذلك تطبق بحقه المادة 72 اسلحة.

ان التفاصيل والوقائع التي اعطاها المتهم في اقراره الاولي عن جناية قتل مقاومين تجعل من الاقرار المذكور صحيحا وبالتالي يقتضي عدم الاخذ بالرجوع عن الاقرار، وتجريم المتهم بجناية التدخل في القتل لسبب سافل.

ان حيازة المتهم لسلاح حربي ينطبق على جنحة المادة /72/ من قانون الاسلحة.

- يقتضي ادغام العقوبات المحكوم بها بحيث تطبق بحق المتهم العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.