Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
188/2007
Date
30/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

لقد ثبت من الافادة الاولية المعطاة من المتهم انه تدخل في جرم قتل مقاومين بحيث اخبر عناصر لحد عنهما وقام بملاحقتهما مع العناصر المذكورين. ان جرم المتهم ينطبق على المادة 548 عقوبات معطوفة على المادة 219 منه وهي القتل لسبب سافل.

ان رجوع المتهم عن افادته لا يؤخذ به لانه ثبت كذبه فيه. لقد ثبت حمل المتهم للسلاح لذلك تطبق بحقه المادة 72 اسلحة.

ان التفاصيل والوقائع التي اعطاها المتهم في اقراره الاولي عن جناية قتل مقاومين تجعل من الاقرار المذكور صحيحا وبالتالي يقتضي عدم الاخذ بالرجوع عن الاقرار، وتجريم المتهم بجناية التدخل في القتل لسبب سافل.

ان حيازة المتهم لسلاح حربي ينطبق على جنحة المادة /72/ من قانون الاسلحة.

- يقتضي ادغام العقوبات المحكوم بها بحيث تطبق بحق المتهم العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.