28/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 188/2002
- التاريخ
- 28/06/2002
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا اذا لم يكن من تناقض حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم وتصديقه استئنافا لجهة الادانة وتعديله فقط لجهة الالزامات الشخصية، هذان الامران يعنيان ان الخلاف المذكور غير متوافر ويرد التمييز شكلا.