الأحكام

28/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
188/2002
التاريخ
28/06/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا اذا لم يكن من تناقض حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم وتصديقه استئنافا لجهة الادانة وتعديله فقط لجهة الالزامات الشخصية، هذان الامران يعنيان ان الخلاف المذكور غير متوافر ويرد التمييز شكلا.