Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
188/2002
Date
28/06/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا اذا لم يكن من تناقض حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم وتصديقه استئنافا لجهة الادانة وتعديله فقط لجهة الالزامات الشخصية، هذان الامران يعنيان ان الخلاف المذكور غير متوافر ويرد التمييز شكلا.