Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 188/2002
- Date
- 28/06/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا اذا لم يكن من تناقض حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان ادانة الحكم الابتدائي للمتهم وتصديقه استئنافا لجهة الادانة وتعديله فقط لجهة الالزامات الشخصية، هذان الامران يعنيان ان الخلاف المذكور غير متوافر ويرد التمييز شكلا.