الأحكام

26/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
188/2003
التاريخ
26/06/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب اعادة المحاكمة لا يقبل الا اذا توافرت فيه العناصر المشار اليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لا سيما اذا عجز طالب اعادة المحاكمة عن تنفيذ ما جرى تكليفه من قبل المحكمة بموجب قرار اعدادي. فيبقى اذا ثبت تعد من عقار على عقار آخر، كما هو الحال في الشكوى الحاضرة، ان تلزم المحكمة ازالة التعدي والزام المعتدي بالعطل والضرر، غير ان المستندات المتذرع بها في هذه الدعوى لم تشكل دليلا على براءة المستدعي، لان ما يتذرع به لا يتعدى كونه مشروع تصحيح خطأ مادي كان اعتمد اساسا للحكم الا انه لم يقترن بالتنفيذ.