Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 188/2003
- Date
- 26/06/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان طلب اعادة المحاكمة لا يقبل الا اذا توافرت فيه العناصر المشار اليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لا سيما اذا عجز طالب اعادة المحاكمة عن تنفيذ ما جرى تكليفه من قبل المحكمة بموجب قرار اعدادي. فيبقى اذا ثبت تعد من عقار على عقار آخر، كما هو الحال في الشكوى الحاضرة، ان تلزم المحكمة ازالة التعدي والزام المعتدي بالعطل والضرر، غير ان المستندات المتذرع بها في هذه الدعوى لم تشكل دليلا على براءة المستدعي، لان ما يتذرع به لا يتعدى كونه مشروع تصحيح خطأ مادي كان اعتمد اساسا للحكم الا انه لم يقترن بالتنفيذ.