الأحكام

02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
188/2004
التاريخ
02/06/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز يتعلق بقرار منع المحاكمة وقد اعفته المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من توافر اسباب التمييز لقبوله، وانما لم تعفه من توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بالاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين المحكمتين لقبوله. بانتفاء الشرط المذكور يكون التمييز مردودا شكلا.