02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 188/2004
- التاريخ
- 02/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز يتعلق بقرار منع المحاكمة وقد اعفته المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من توافر اسباب التمييز لقبوله، وانما لم تعفه من توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بالاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين المحكمتين لقبوله. بانتفاء الشرط المذكور يكون التمييز مردودا شكلا.