Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
188/2004
Date
02/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان التمييز يتعلق بقرار منع المحاكمة وقد اعفته المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من توافر اسباب التمييز لقبوله، وانما لم تعفه من توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بالاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين المحكمتين لقبوله. بانتفاء الشرط المذكور يكون التمييز مردودا شكلا.