Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 188/2004
- Date
- 02/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان التمييز يتعلق بقرار منع المحاكمة وقد اعفته المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من توافر اسباب التمييز لقبوله، وانما لم تعفه من توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بالاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين المحكمتين لقبوله. بانتفاء الشرط المذكور يكون التمييز مردودا شكلا.