الأحكام

01/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 189 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
189/2001
التاريخ
01/02/2001
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعدم دفعه بدل الايجار المستحق. ولا يقبل تطبيق المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان المستأجر غير لبناني بدليل انه نظم وكالة عامة في السفارة اللبنانية في واشنطن بالاستناد الى اجازة سوق اميركية. وقد ترك لبنان منذ مدة ولم يتمسك بحقه بالمطالبة بالتمديد للايجار خلال مهلة الستة اشهر المنصوص عنها في المادة 24 المذكورة اعلاه.