Rulings

Civil Court of Appeal 01/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 189 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
189/2001
Date
01/02/2001
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم إسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 بسبب ترك المستأجر للمأجور مدة طويلة وعدم دفعه بدل الايجار المستحق. ولا يقبل تطبيق المادة 24 من قانون الايجارات رقم 160-92 لان المستأجر غير لبناني بدليل انه نظم وكالة عامة في السفارة اللبنانية في واشنطن بالاستناد الى اجازة سوق اميركية. وقد ترك لبنان منذ مدة ولم يتمسك بحقه بالمطالبة بالتمديد للايجار خلال مهلة الستة اشهر المنصوص عنها في المادة 24 المذكورة اعلاه.