الأحكام

28/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
189/2002
التاريخ
28/06/2002
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اطلاق النار على رجل الضحية دون توفر نية القتل وانما التسبب بالقتل نتيجة تفاقم الاصابة وعدم قطع الرجل من قبل الاطباء اي نتيجة خطأ طبي، يؤدي الى تطبيق المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على مطلق النار.

ان اثبات اشتراك المتهم في اطلاق النار بالرغم من انكاره ذلك يؤدي الى اعتباره مشتركا في التسبب بالقتل، والى تطبيق المادة 550 معطوفة على المادتين 219 و220 من قانون العقوبات.