Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
189/2002
Date
28/06/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان اطلاق النار على رجل الضحية دون توفر نية القتل وانما التسبب بالقتل نتيجة تفاقم الاصابة وعدم قطع الرجل من قبل الاطباء اي نتيجة خطأ طبي، يؤدي الى تطبيق المادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على مطلق النار.

ان اثبات اشتراك المتهم في اطلاق النار بالرغم من انكاره ذلك يؤدي الى اعتباره مشتركا في التسبب بالقتل، والى تطبيق المادة 550 معطوفة على المادتين 219 و220 من قانون العقوبات.