الأحكام

02/01/2003

شورى حكم رقم : 189 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
189/2003
التاريخ
02/01/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
معكرون، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن تحديد تاريخ انقطاع الموظفة عن الخدمة بتاريخ 1990، وتسوية اوضاعها واعتبار تاريخ الانقطاع حصل بتاريخ وفاتها في 1995. فالمرسوم استند الى واقعة غير صحيحة باعتبار أن الموظفة المتوفاة انقطعت عن العمل بدون اجازة ادارية مشروعة، فيكون بذلك قد تجاوز حد السلطة.

فقد ثبت غياب المورثة عن العمل لسبب مشروع وصحي استنادا للمادة 65 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/59، فقد سافرت الى الخارج من اجل زراعة قلب وهذا ثابت من خلال التقرير الطبي، ويحق لها الاستفادة من اجازة مرضية براتب كامل وفقا لاحكام المادة 39 من نظام الموظفين، ويجب احتساب تعويض نهاية الخدمة على اساس الراتب الاخير قبل وفاتها، اي بتاريخ 1995 وليس كما نص المرسوم بتاريخ 1990.