Rulings

State Council 02/01/2003

شورى حكم رقم : 189 /2003

Court
شورى
Number
189/2003
Date
02/01/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه المتضمن تحديد تاريخ انقطاع الموظفة عن الخدمة بتاريخ 1990، وتسوية اوضاعها واعتبار تاريخ الانقطاع حصل بتاريخ وفاتها في 1995. فالمرسوم استند الى واقعة غير صحيحة باعتبار أن الموظفة المتوفاة انقطعت عن العمل بدون اجازة ادارية مشروعة، فيكون بذلك قد تجاوز حد السلطة.

فقد ثبت غياب المورثة عن العمل لسبب مشروع وصحي استنادا للمادة 65 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/59، فقد سافرت الى الخارج من اجل زراعة قلب وهذا ثابت من خلال التقرير الطبي، ويحق لها الاستفادة من اجازة مرضية براتب كامل وفقا لاحكام المادة 39 من نظام الموظفين، ويجب احتساب تعويض نهاية الخدمة على اساس الراتب الاخير قبل وفاتها، اي بتاريخ 1995 وليس كما نص المرسوم بتاريخ 1990.