02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 189/2004
- التاريخ
- 02/06/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهمين بتزوير مستندات وحسابات للتقليل من قيمة الارباح العائدة للمدعي. وبالتالي يكون جرم التزوير واستعمال المزور قد ثبت بحقهما وتطبق عليهما المادتان 471 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان التمييز لم يقدم من النيابة العامة وبالتالي تكون دعوى الحق العام قد انبرمت، ويكون التمييز المقدم من المدعي الشخصي فقط موجبا للبحث في توجب التعويضات.
يتوجب العطل والضرر بحق المتهمين للمدعي وذلك بالتكافل والتضامن نظرا لاستعمالهما للمستندات المزورة للاضرار بالمدعي، وبذلك تكون المسؤولية الجزائية متوافرة.