Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
189/2004
Date
02/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهمين بتزوير مستندات وحسابات للتقليل من قيمة الارباح العائدة للمدعي. وبالتالي يكون جرم التزوير واستعمال المزور قد ثبت بحقهما وتطبق عليهما المادتان 471 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.

ان التمييز لم يقدم من النيابة العامة وبالتالي تكون دعوى الحق العام قد انبرمت، ويكون التمييز المقدم من المدعي الشخصي فقط موجبا للبحث في توجب التعويضات.

يتوجب العطل والضرر بحق المتهمين للمدعي وذلك بالتكافل والتضامن نظرا لاستعمالهما للمستندات المزورة للاضرار بالمدعي، وبذلك تكون المسؤولية الجزائية متوافرة.