Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2004
- Date
- 02/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهمين بتزوير مستندات وحسابات للتقليل من قيمة الارباح العائدة للمدعي. وبالتالي يكون جرم التزوير واستعمال المزور قد ثبت بحقهما وتطبق عليهما المادتان 471 و454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.
ان التمييز لم يقدم من النيابة العامة وبالتالي تكون دعوى الحق العام قد انبرمت، ويكون التمييز المقدم من المدعي الشخصي فقط موجبا للبحث في توجب التعويضات.
يتوجب العطل والضرر بحق المتهمين للمدعي وذلك بالتكافل والتضامن نظرا لاستعمالهما للمستندات المزورة للاضرار بالمدعي، وبذلك تكون المسؤولية الجزائية متوافرة.