الأحكام

26/10/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
19/1974
التاريخ
26/10/1974
الرئيس
محمصاني
الأعضاء
حريز، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القتل عمدا - مادة 549 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يكون متحققا اذا حصل القتل بعد تصّور وتصميم وتهيئة الجرم وتحديد المكان والزمان لارتكابه وشراء السلاح والصعود مع المغدور الى الشقة وطعنه بالسكين وقتله.