26/10/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 19/1974
- التاريخ
- 26/10/1974
- الرئيس
- محمصاني
- الأعضاء
- حريز، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القتل عمدا - مادة 549 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يكون متحققا اذا حصل القتل بعد تصّور وتصميم وتهيئة الجرم وتحديد المكان والزمان لارتكابه وشراء السلاح والصعود مع المغدور الى الشقة وطعنه بالسكين وقتله.