Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
19/1974
Date
26/10/1974
President
محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

ان القتل عمدا - مادة 549 من قانون العقوبات - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 يكون متحققا اذا حصل القتل بعد تصّور وتصميم وتهيئة الجرم وتحديد المكان والزمان لارتكابه وشراء السلاح والصعود مع المغدور الى الشقة وطعنه بالسكين وقتله.