23/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 19/2001
- التاريخ
- 23/01/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون التمييز مقبولا شكلا لتوافر الشرط الشكلي وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961) اذا قضى القرار الابتدائي بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم في حين قضى القرار الاستئنافي بادانة المدعى عليه بالجرم.
ان النقص في التعليل الذي لا يبرر النتيجة التي اقترن بها الحكم يشكل سببا للنقض والابطال.