Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
19/2001
Date
23/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يكون التمييز مقبولا شكلا لتوافر الشرط الشكلي وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961) اذا قضى القرار الابتدائي بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم في حين قضى القرار الاستئنافي بادانة المدعى عليه بالجرم.

ان النقص في التعليل الذي لا يبرر النتيجة التي اقترن بها الحكم يشكل سببا للنقض والابطال.