01/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 19/2000
- التاريخ
- 01/02/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عاليه، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم اشتمال القرار الاتهامي على مطالعة النيابة العامة يؤدي الى ابطاله وفقا للمادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48 لان هذه المعاملة مفروضة تحت طائلة بطلان القرار.
ان المساهمة بتنظيم سند رسمي (عقد بيع عقاري) استنادا الى وقائع كاذبة يؤلف جرم التزوير الجنائي (مادة 459 و457 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43)