الأحكام

01/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
19/2000
التاريخ
01/02/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عاليه، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم اشتمال القرار الاتهامي على مطالعة النيابة العامة يؤدي الى ابطاله وفقا للمادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48 لان هذه المعاملة مفروضة تحت طائلة بطلان القرار.

ان المساهمة بتنظيم سند رسمي (عقد بيع عقاري) استنادا الى وقائع كاذبة يؤلف جرم التزوير الجنائي (مادة 459 و457 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43)