Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
19/2000
Date
01/02/2000
President
رالف الرياشي
Members
عاليه، عميش
Source
Lebanese University

ان عدم اشتمال القرار الاتهامي على مطالعة النيابة العامة يؤدي الى ابطاله وفقا للمادة 263 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48 لان هذه المعاملة مفروضة تحت طائلة بطلان القرار.

ان المساهمة بتنظيم سند رسمي (عقد بيع عقاري) استنادا الى وقائع كاذبة يؤلف جرم التزوير الجنائي (مادة 459 و457 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43)