06/06/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1951
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 19/1951
- التاريخ
- 06/06/1951
- الرئيس
- آصف رعد
- الأعضاء
- حايك، صباغة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم اساءة الامانة يفترض تسليم مال منقول بموجب احد العقود المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-07-1943 اما توقيع سند امانة من المدين لصالح الدائن من المال لا يكفي لوصف الفعل باساءة الامانة اذا ثبت ان المبلغ موضوع السند ثمن البضاعة اشتراها موقع السند من الدائن ويكون النزاع مدنيا لا جزائيا.