Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/1951

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1951

Court
تمييز جزائي
Number
19/1951
Date
06/06/1951
President
آصف رعد
Members
حايك، صباغة
Source
Lebanese University

ان جرم اساءة الامانة يفترض تسليم مال منقول بموجب احد العقود المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-07-1943 اما توقيع سند امانة من المدين لصالح الدائن من المال لا يكفي لوصف الفعل باساءة الامانة اذا ثبت ان المبلغ موضوع السند ثمن البضاعة اشتراها موقع السند من الدائن ويكون النزاع مدنيا لا جزائيا.