Court of Cassation, criminal chamber 06/06/1951
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1951
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/1951
- Date
- 06/06/1951
- President
- آصف رعد
- Members
- حايك، صباغة
- Source
- Lebanese University
ان جرم اساءة الامانة يفترض تسليم مال منقول بموجب احد العقود المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-07-1943 اما توقيع سند امانة من المدين لصالح الدائن من المال لا يكفي لوصف الفعل باساءة الامانة اذا ثبت ان المبلغ موضوع السند ثمن البضاعة اشتراها موقع السند من الدائن ويكون النزاع مدنيا لا جزائيا.