31/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/2003
- التاريخ
- 31/01/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التركة تنتقل الى الطبقات الارثية بعد شغور كل طبقة بحسب المواد 4 و 14 و16 و 17 من قانون الارث لغير المحمديين. ولا تنتقل التركة الى الطبقة الثالثة اي الجد والجدة الا بعد استنفاذ كافة ورثة الطبقة الثانية.
ان اسباب استحقاق الارث هي حياة الوارث واهليته للارث وعدم وجود مانع قانوني لديه ليرث، وبالتالي ان وجود اخت للمتوفية على قيد الحياة يجعلها من الورثة المستحقين للارث وان وجود ام للمتوفية من دين مختلف، اي انها لا ترث بسبب اختلاف الدين، لا يعني ان الاخت هي خلف للام طالما ان الاخت من دين المتوفية نفسه، وبالتالي يكون حقها بالارث ثابتا وترث هي وتحجب الجد. وبالتالي يكون الحكم الذي اعطى الجد صفة الوارث مستوجب النقض لتطبيقه خطأ المادة 11 من قانون الارث لغير المحمديين.