Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2003

Court
تمييز مدني
Number
19/2003
Date
31/01/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان التركة تنتقل الى الطبقات الارثية بعد شغور كل طبقة بحسب المواد 4 و 14 و16 و 17 من قانون الارث لغير المحمديين. ولا تنتقل التركة الى الطبقة الثالثة اي الجد والجدة الا بعد استنفاذ كافة ورثة الطبقة الثانية.

ان اسباب استحقاق الارث هي حياة الوارث واهليته للارث وعدم وجود مانع قانوني لديه ليرث، وبالتالي ان وجود اخت للمتوفية على قيد الحياة يجعلها من الورثة المستحقين للارث وان وجود ام للمتوفية من دين مختلف، اي انها لا ترث بسبب اختلاف الدين، لا يعني ان الاخت هي خلف للام طالما ان الاخت من دين المتوفية نفسه، وبالتالي يكون حقها بالارث ثابتا وترث هي وتحجب الجد. وبالتالي يكون الحكم الذي اعطى الجد صفة الوارث مستوجب النقض لتطبيقه خطأ المادة 11 من قانون الارث لغير المحمديين.