الأحكام

04/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/2005
التاريخ
04/04/2005
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
اديب، عكاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية السبب الجديد المدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز لانه يشكل مزيجا من واقع وقانون وليس سببا قانونيا صرفا عملا بنص المادة 31 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926، ولم تناقش الجهة المميزة في موضوع تصديق محاضر التحديد والتحرير ولم تبين المخالفة القانونية للمادة 9 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926 التي تنص على وجوب قيد الحقوق العينية في السجل العقاري التي تتمتع بالقوة الثبوتية المطلقة. ولا مجال للاخذ باقوال الشهود او الواقع الذي كان ساريا قبل التحديد والتحرير. ولم يشوه المستندات كونه لم يتعرض لمضمون محضر التحديد والتحرير ولم يكن ملزما بذلك بعد ان توصل الى النتيجة التي توصل اليها انطلاقا من نص المادة 9 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926.