Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2005

Court
تمييز مدني
Number
19/2005
Date
04/04/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب الجديد المدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز لانه يشكل مزيجا من واقع وقانون وليس سببا قانونيا صرفا عملا بنص المادة 31 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926، ولم تناقش الجهة المميزة في موضوع تصديق محاضر التحديد والتحرير ولم تبين المخالفة القانونية للمادة 9 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926 التي تنص على وجوب قيد الحقوق العينية في السجل العقاري التي تتمتع بالقوة الثبوتية المطلقة. ولا مجال للاخذ باقوال الشهود او الواقع الذي كان ساريا قبل التحديد والتحرير. ولم يشوه المستندات كونه لم يتعرض لمضمون محضر التحديد والتحرير ولم يكن ملزما بذلك بعد ان توصل الى النتيجة التي توصل اليها انطلاقا من نص المادة 9 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926.