الأحكام

23/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/2002
التاريخ
23/04/2002
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
حدثي، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تعديل الفائدة واقفال الحساب الجاري من دون ابلاغ الشركة المدنية، لا يشكّل سوء النية التي تجيز تطبيق المادة 265 من قانون الموجبات والعقود.

ردّت محكمة التمييز طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني لخروج المسألة المطروحة عن اطار تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991.