23/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/2002
- التاريخ
- 23/04/2002
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حدثي، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تعديل الفائدة واقفال الحساب الجاري من دون ابلاغ الشركة المدنية، لا يشكّل سوء النية التي تجيز تطبيق المادة 265 من قانون الموجبات والعقود.
ردّت محكمة التمييز طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني لخروج المسألة المطروحة عن اطار تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991.