Court of Cassation, civil chamber 23/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2002
- Date
- 23/04/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان تعديل الفائدة واقفال الحساب الجاري من دون ابلاغ الشركة المدنية، لا يشكّل سوء النية التي تجيز تطبيق المادة 265 من قانون الموجبات والعقود.
ردّت محكمة التمييز طلب التعويض عن تدني قيمة النقد الوطني لخروج المسألة المطروحة عن اطار تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991.