05/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/2004
- التاريخ
- 05/02/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تمييز القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار لا يكون مقبولا في الشكل بسبب عدم تحقق الشرط القانوني المنصوص عنه في المادتين 21 و10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992, والمتمثل بانتفاء التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني. وهذا الشرط هو استثناء وحيد اوجده القانون المذكور, والذي في حال تحققه, يصبح القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار قابلا للتمييز. وايضا وبحسب نص المادة 704 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983, لا يقبل تمييز الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الايجارات مباشرة, بل القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف دون سواها. وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا ويبرم القرار الاستئنافي.