الأحكام

05/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/2004
التاريخ
05/02/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تمييز القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار لا يكون مقبولا في الشكل بسبب عدم تحقق الشرط القانوني المنصوص عنه في المادتين 21 و10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992, والمتمثل بانتفاء التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني. وهذا الشرط هو استثناء وحيد اوجده القانون المذكور, والذي في حال تحققه, يصبح القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار قابلا للتمييز. وايضا وبحسب نص المادة 704 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983, لا يقبل تمييز الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الايجارات مباشرة, بل القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف دون سواها. وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا ويبرم القرار الاستئنافي.