Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004

Court
تمييز مدني
Number
19/2004
Date
05/02/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان تمييز القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار لا يكون مقبولا في الشكل بسبب عدم تحقق الشرط القانوني المنصوص عنه في المادتين 21 و10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992, والمتمثل بانتفاء التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد القانوني. وهذا الشرط هو استثناء وحيد اوجده القانون المذكور, والذي في حال تحققه, يصبح القرار الاستئنافي الصادر في دعوى الايجار قابلا للتمييز. وايضا وبحسب نص المادة 704 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-9-1983, لا يقبل تمييز الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الايجارات مباشرة, بل القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف دون سواها. وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا ويبرم القرار الاستئنافي.