الأحكام

10/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/2004
التاريخ
10/06/2004
الرئيس
طانيوس الخوري
الأعضاء
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان صفة التنفيذ المعجل لا تطرح بالنسبة الى قرار صادر عن المجلس التأديبي ويقضي بشطب احد المحامين من جدول المرافعات.

يعتبر القرار نافذا من تاريخ صدوره ولا تكون محكمة الاستئناف الجزائية قد خالفت القانون عند قضائها بمنع المحامي من المداعاة طالما ان القرار المذكور يوقف تنفيذه.

ترد الدعوى لعدم توافر الخطأ الجسيم من قبل المحكمة ويحكم بالعطل والضرر على المدعي.