10/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/2004
- التاريخ
- 10/06/2004
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان صفة التنفيذ المعجل لا تطرح بالنسبة الى قرار صادر عن المجلس التأديبي ويقضي بشطب احد المحامين من جدول المرافعات.
يعتبر القرار نافذا من تاريخ صدوره ولا تكون محكمة الاستئناف الجزائية قد خالفت القانون عند قضائها بمنع المحامي من المداعاة طالما ان القرار المذكور يوقف تنفيذه.
ترد الدعوى لعدم توافر الخطأ الجسيم من قبل المحكمة ويحكم بالعطل والضرر على المدعي.